الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٩بثمرتها شهرا، فرضى الرجل بذلك، وصام شهرا فعبت النخلة، أو أغلت قليلا، فلا شيء له على أحد منهم، لأنه عالم بوصية الموصي. والله أعلم. ومنه، والمعلم الذي أقامه في التعليم بغلة مال المدرسة فيها أحد من
حكام المسلمين، واستقام بالعدل فيها، ثم مات ذلك الحاكم أو عزل، أوزال أمره بوجه من وجوه الحق .. فقد زال أمر ذلك المعلم، بزوال أمر من أقامه لذلك. وقال بعض فقهائنا انه لم يزل من ذلك، والقول الأول أكثر. والله
أعلم
ومنه، وجذر نخيل المسجد والمدرسة من الأصل يباع ويصلح به الأصل وليس للمعلم ولا للوكيل أخذ ذلك، وليس لجماعة المسجد دفع ذلك للوكيل
والله أعلم
•
ومنه، إذا كان للمدرسة عدة أموال، ولزم أحد من بعدها ضمان جاز أن
يتخلص منه في المال الذي لزمه منه أو غيره من مال المدرسة. والله أعلم ومنه، وإذا دفع للمعلم بجميع غلة المدرسة، وكان في الماء فضلة عن سقي مال المدرسة، فجائز له قعادة الماء، وله أخذ قعادته، لان القعادة حكمها من الغلة. والله أعلم
ومنه، وفي فلج قديم أصل لمن يعبر عن نفسه، ولمن لا يعبر عن نفسه وله خباير وآثار معروفة عند أهل المعرفة، وأيضا كل يعرف ماءه، وفي حوزه وفيه أرض أيضا على هذه الصفة، غير أن لهذا الفلج جملة أرض واسعة غير مقسومة
رما لمن كان له حصة في ماء هذا الفلج نفسه، فله قدر حصته من الرم. قلت: وإن أزال أحد لأحد شيئا من مائه ببيع أو عطية أو قعادة أو غير ذلك من وجوه الازالات، فللمستحق من الماء قدر استحقاقه من ذلك الرم، فهو يقسم مزارعه في كل سنة تزرع .. هكذا أدرك الآخر الأول، أيطيب
-
179 -