الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣قال: فيما عندي أنه لا يجوز البناء في هذه الارض الموقوفة، وتترك بحالها لما أدركت في معنى الحكم، وأما في معنى نظر الصلاح والجائز، إذا كان أوفر للغلة، وأصلح في نظر أهل الرأي والمعرفة، بتلك البقعة من الجبهة وغيرهم ولم يخف من البناء ضرر يحدث بتلك الارض في نظر أهل المعرفة بتلك الارض ولم تكن الارض موقوفة للزرع فقط، فلا أقول إنه يضيق في معنى الجائز والصلاح. والله أعلم
مسألة:
وفي الصبي يولد وفي الرم زراعة، ثم يموت قبل حصادها أو بعده قبل أن
يقسم، وهو من أهله
•·
قال: إن مات قبل حصادها فلا أسهم له، له سهمه منها إن مات بعد
حصادها، ولو لم تقسم
قلت: فإن ولد من بعد حصادها، ثم حيى الى أن قسمت، وأخذ من
أخذ سهمه منها، ثم مات، هل يلحقها؟
قال: نعم، له سهمه منها
•
قلت: فان ولد أو صح أحد أنه من أهل الرم، وقد قسم الزرع، وأخذ
من أخذ من أهله سهمه، هل يدركونها؟
قال: لا، ولهما فيما يستقبل
قلت: فإن ولد الصبي وقد قسم البعض منها؟
قال: له سهمه فيما لم يقسم. والله أعلم
مسألة:
والسنة في السهام في الرموم والمياه أن ينقض في كل سنة، ويطرح