كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

الاموات، ويدخل الاحياء، وجائز لمن في يده شيء من سهام الاموات أن يسقي به ما لم ينقض، ويدخل في ذلك الاحياء لأهل الرم، والمطنين أن يزرعوه بغير قسمة. والله أعلم

مسألة:

لمثلهم؟

وهل لجباة الرم بيع شجر الرم، وما يكون من الارض مما فيه منفعة

قال: جائز لهم، ولا يباع ما فيه معاش لهم مثل السدس، وأمثاله.

والله أعلم.

مسألة:

ولا تبغى الزراعة في الرموم إلا على وجه الذي يستحل به من عطية جبهة البلد أو واحد من أهله إن احتاج لذلك مع ضمانه لهم بما يراه لهم المسلمون وقول: إذا كان الرم يقسم، فلا يجوز لأحد منهم أن يزرع الارض إلا بعد قسم حصته وإن لم يكن قسم زرع إن كان من أهله على سنته. وقول: لا يجوز إلا برأي جبهته كان من أهله أو من غير أهله. والله أعلم

مسألة: أبو سعيد:

وهل لجباة الرم أن يهدموا عن أحد ما لزمه من الحق للرم؟

قال قول: لهم ذلك كما لهم أن يمنحوه، فان ثبت ذلك كان

معي

بخرج بمعنى منزلة البراءة والحل. وقول: لا يجوز لهم، ويخرج مع العدل في جواز ذلك إن كانت السنة أدركت أنهم يهدمون، ويمنحون، وإلا فلا يبين لي ثبوت ذلك. والله أعلم.

JAE-

-