كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٥

مسألة

:

والرم على وجهين إما أن يكون ملكا لقوم في أيديهم، لا يجوز أن يزرع إلا برأيهم ومنحتهم، وبأجره من جميعهم عن تراضيهم، أو يكون غير ملك لأحد فجائز أن يزرع بغير رأي أحد في ذلك. والله أعلم

مسألة:

ومن له أرض فبرزت فيها بئر مغماه، فهي على حالها، وليس له أن يعرض لها، لأنها دليل على الاثارة. والله أعلم

مسألة:

وهل يجوز لأحد من أهل الرم أن يأخذ سهمه قبل أن يأخذ شركاؤه حصصهم منه؟

قال: لا يجوز له ذلك، حتى يعلم انه قد صار الى جميع أهل السهام سهامهم وإلا فالذي اخذه هو بينه وبينهم، وكذلك حال كل مشترك إلا أن

يكون من يد ثقة. والله أعلم

مسألة: أبو سعيد مزرع:

في رم قوم بغير رأيهم، هل لجبهته أن يتموا له ذلك؟

قال: معي أنه قيل لهم قبل أن تدرك الثمرة من الزرع، ولم يحصده ولا يجوز أو يمنحوه ثمرة من الرم مدركة. وقول: لا تجوز منحتهم في زرع ولا خضرة، ولا شجر، وتجوز في الأرض البيضاء. وقول: لا تجوز أيضا في الارض إلا أن يكون لها في ذلك سنة، وإن كانت سنته بقعد،، ولا يمنح فهو

كذلك، وكذلك في ماء الرم. والله أعلم

185 -

-