الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦مسألة:
ومن اقتعد أرض الرم من جبهته بثلاثين جريا، وقسم منها على قوم، وزرع بعضهم، وترك بعضهم، هل تلزمه جملة القعادة؟
قال: القعادة تلزمه إن كان هو الذي أخذ الرم، ففرقه على الآخرين وقول: من اكترى أرضا فله ردها، ما لم يدخل في السقى، فاذا دخل لزمه الكرى وقول: إذا طاح الارض وهاسها لزمه الكرى. والله أعلم.
مسألة:
وهل يلحق المعلم شيء من ضرب الصبيان بعضهم بعضا عند المحاسنة
إذا قال خط هذا أحسن من هذا؟ قال: لا يلحقه ضمان إذا لم يأمر بضرب، ولو قال هذا أحسن من هذا، والأحسن أن ينهاهم عن الضرب المبرح. والله أعلم.
مسألة:
وهل للمعلم قبول ما يعطونه الصبيان للاعياد وغيرها إذا لم يكن له شرط
في ذلك؟
قال: إن الوقود عن الأخذ أولى وأسلم، إلا من كان منهم مرسلا من
والد أو والدة بطيبة نفس من المرسل. والله أعلم
مسألة:
وإذا اقترض صبي من صبي مدادا أو قلما، هل للمعلم أن يكتب به في
لوحه؟
- 186 -
-
-