كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٦

مسألة:

ومن اقتعد أرض الرم من جبهته بثلاثين جريا، وقسم منها على قوم، وزرع بعضهم، وترك بعضهم، هل تلزمه جملة القعادة؟

قال: القعادة تلزمه إن كان هو الذي أخذ الرم، ففرقه على الآخرين وقول: من اكترى أرضا فله ردها، ما لم يدخل في السقى، فاذا دخل لزمه الكرى وقول: إذا طاح الارض وهاسها لزمه الكرى. والله أعلم.

مسألة:

وهل يلحق المعلم شيء من ضرب الصبيان بعضهم بعضا عند المحاسنة

إذا قال خط هذا أحسن من هذا؟ قال: لا يلحقه ضمان إذا لم يأمر بضرب، ولو قال هذا أحسن من هذا، والأحسن أن ينهاهم عن الضرب المبرح. والله أعلم.

مسألة:

وهل للمعلم قبول ما يعطونه الصبيان للاعياد وغيرها إذا لم يكن له شرط

في ذلك؟

قال: إن الوقود عن الأخذ أولى وأسلم، إلا من كان منهم مرسلا من

والد أو والدة بطيبة نفس من المرسل. والله أعلم

مسألة:

وإذا اقترض صبي من صبي مدادا أو قلما، هل للمعلم أن يكتب به في

لوحه؟

- 186 -

-

-