الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٧قال: لا يكتب لمن ذكرت بما ذكرت إلا بإذن والد المقترض على قول
وأما ما لا قيمة له، ففي وجوب الضمان فيه اختلاف. والله أعلم
مسألة: إبن عبيدان:
جزعها؟
وإذا وقعت نخلة المدرسة أو المسجد أو الوقف، كيف يصنع بثمن
قال: يصلح به الأصل، واصلاحه السقى، والفسل، وأما الهيس
والشراط فهو من اصلاح الثمرة. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن سليمان:
وإذا احتاجت المدرسة إلى اصلاح بناء أو فسل نخل أو شجر، أوماء لسقى النخل بقعد، أتكون القعادة من مالها الأصل أم على المعلم من الغلة
وكذلك السماد؟
قال: فذلك يجري على السنة الجارية، فإن كان من سنتها عمارها من
غلة مالها، وما بقى فللمعلم، ثبت وجاز، وإن لم تكن فيها سنة، وكانت
الغلة مدروكة إنها للمعلم، فلا يثبت عليه إصلاحها إلا بطيب نفسه ورضاه
•
قلت: وإذا ضعف الفلج ويبس، واحتاج مال المدرسة قعادة كثيرة،
وإذا لم يقتعد لها المعلم، ذهب الأصل، هل يلزمه؟
قال: إذا لم تكن سنة جارية، أن للمعلم ما يفضل من سقى مالها، وإلا فليس عليه، لأن الغلة في الاحكام هي له ما لم يصح عليه فيها سنة جارية للمدرسة، هل يكون الانفاذ على رأيه ورضاه. والله أعلم
قال أبو سعيد: من علم شيئا من العلم كان من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الاجماع، أو من الرأي، بأجر، فلا يحل له ذلك، وهو من
JAY-
-