الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٨السحت، وكذلك أخذ أجر على شيء من الطاعة اللازمة فلا يحل له، وهو من السحت، ومن غيره، وكذلك إن أخذ أجرا على شيء من الحرام، فلا يحل له. وهو من السحت. ولا نعلم في ذلك اختلافا وأما قيام شهر رمضان وتعليم الحساب بالأجر، ففيه اختلاف، قول: لا يجوز لأنه طاعة. وقول: يجوز لأنه من غير الطاعة اللازمة وأما القسام فجائز لهم أخذ الاجرة على العناء في القسم من مال
الايتام، وغيرهم. والله أعلم.
مسألة:
وقيل في المعلم أنه يؤدب الصبيان، ويضربهم ضربا غير مبرح، ويأخذ ما أتوابه إليه من عند آبائهم وأمهاتهم، ولو كانوا أيتاما، وقيل الضرب الذي غير مبرح، هو ضرب الأدب الذي لا يؤثر، ولا يجرح، فإذا أثر وجرح لزمه
ارش ذلك، وكذلك الوالد إذا ضرب ولده ضربا مبرحا لزمه ارش ذلك لولده وليس ذلك ضرب الأدب. والله أعلم
،
مسألة:
وعن المعلم، هل يجوز له أن يضرب الصبيان بغير رأي آبائهم وأوصيائهم
على الأدب لا يؤثر، ولا يجرح؟
أنه قد
قال: قد قيل أنه ليس له ذلك إلا بأمر الأب والوصي، ومعي قيل له ذلك مجملا، وإذا فعل ما لا يجوز له من الضرب فلا يبين لي براءة من
الضمان
قلت: وإن ضرب الصبي برأي أبيه، أو بغير رأي أبيه، فأثر فيه أولم
يؤثر هل يبرأ إن برأه والده من ذلك؟
- 188 -