الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩قال:
ذلك اختلاف
معي
أنه إذا لزمه للصبي ضمان في ذلك فقد، فالحل من الوالد في
قلت: وهل يجوز للمعلم أن يأمر الصبي اليتيم، وغير اليتيم، فيقول: افعل كذا أو تقرب منا، يريد بذلك أدب الصبي وتعليمه، هل يسعه ذلك؟ أنه إذا كان ذلك من مصالح الصبي، وقد جاء لذلك في
قال: معي
المتعارف أو أرسل إليه أن ذلك جائز.
قلت له: وهل يجوز له أن يأمره بمحو لوحه أو مداد دواته وأشباه ذلك،
وينقط له لوحه يعني المعلم لليتيم، من دواة اليتيم؟
قال: معي
أنه إذا كان ذلك من مصالحه، وقد جاء بذلك، وأرسل له
به، وذلك هو على التعارف من المعلم له وبه في مثل ذلك، إن ذلك جائز
والله أعلم. مسألة:
وكره كراء المعلم المشترط على تعليم القرآن، فان قعد يعلم ولم يشترط
وأهدى إليه، فلا بأس، ولو أهدى إليه من مال اليتيم، على تعليم اليتيم فلا
بأس عليه ما لم يشترطه، في قول محمد بن محبوب
•
وأنا أقول: إن علمهم الخط، واشترط على تعليم الخط أجرا، فلا
،
بأس، لأن الخط صنعته، ومن أخذ أجرا على تعليم الصنعة مثل السفيف، والخياطة، وأشباه ذلك فلا بأس، والذي أحفظ في الفاجرة، والنائحة، والمعلم المشترط أنه لا توبة لهم حتى يردوا ما أخذوا. والله أعلم
مسألة:
وفي وقف يفرق في سكنه من محلة، ثم أن بيتا صار ميراثا فقسم ثلاثة
- 149 -