كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٠

بيوت، ففتح أحدهم لسهمه من هذا البيت بابا الى سكة، إلى غير هذه السكة، هل له سهم في هذا الوقف، وهل يعطي كل أهل بيت سهما، أم كلهم ياخذون سهما واحدا، لأن مساكنهم أصلها واحد، أم لا؟ قال: إن البيت إذا قسم ثلاثة بيوت، فهو في الاحكام ثلاثة بيوت، ويكون القسم من الوقف، على ثلاثة، إذا كانت الوصية على البيوت، وأما الذي فتح بابا لقسمة لهذا البيت إلى غير السكة التي يفرق فيها الوقف المذكور، فله سهمه من هذا الوقف، ولا يتحول حكمه بتحول بابه الى سكة

اخرى

هكذا حفظته عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحي النزوي رحمه الله

وقال لي هكذا عنده. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والوقف الذي يفرق أيام الحج، متى أيام الحج، ومتى آخرها.؟ قال: فأيام الحج عندي، أشهر الحج كلها، قول سبعون ليلة، وقول ثلاثة وسبعون، وقول ثلاثة أشهر، وأما ما فيها عمل الحج خمسة أيام من تاسع فصاعدا، وإن كان لهذا الوقف سنة، فله سنته، وإن قفوت به من سابع وثامن وتاسع جاز ذلك، وأما يوم الحج فمن طلوع الفجر، ويجوز الانفاذ في أول يومه، وأوسطه، وآخره. والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

عن أرض أوقف فيها وقف .. وهو عشرة أجرية تمر لعشرة مساجد

،

وصفة التوقيف، أن في الأرض الفلانية عشرة أجرية تمر لعشر مساجد، كل

جري لمسجد، والمساجد المعينة في كل سنة تدور من غالتها، أيجب هذا الوقف

190

-

-