الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨6
إليهم لا لغيرهم وهي المال الموقوف لتعليمهم بمثابة واحدة في حقيقة الأمر. وإن كانا في الظاهر مختلفين عند من تعلق بالحكم، ولا يخفى ذلك على من تأمله، وراجع عقله لحسن النظر، وتدقيق الفكر فيه، فمن أجل ما بيناه، وأضحناه معناه، لم نر عمارة المدرسة إذا خربت من غلة المال الموقوف للتعليم بها بعيدا من الصواب مع جواز ذلك وشبهة موجودة في آثار المسلمين، كفى بها حجة، ونحن لهم تبع فيها أثروه من العدل إن شاء الله. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
إذا كانت نخلة غالتها الرحى معلومة، فغابت الرحى أو غابت فلا يشترى بتلك الغلة رحى لأنها جعلت لصلاح رحى بعينها، فلا يجوز تبديلها، وأما إن كانت يشترى بغلتها رحى بعد رحى فهذا جائز أن يشترى منها والألفاظ
تختلف. والله أعلم
ومنه، وإذا أعطاني رجل دراهم يزعم أنها من غلة نخلة فرض لمصلى الحصر، ثم قال بعد زمان أن تلك الدراهم والغرض لوقف يوكل فيه يوم الحج
أيجوز لي تصديقه، أم لا؟
قال: أما بعد إقراره فلا رجعة له في الحكم، وأما تصديقه إذا كان
عدلا، ففيه اختلاف. والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
قلت إن والدي رحمه الله، أوقف كتبه ولها وقف لاصلاحها منه، ومن
غيره وكان عنده بيان الشرع تاما فتصرمت بعض أجزائه وفيه زيادة أجزاء متناسخة أيجوز لي أن أبادل بالمتناسخة ما قصر منه، لكي يتم، أو لا؟ وهل من
رخصة؟