الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩قال: تعجبني السلامة من ذلك. والله أعلم
ومنه، وفيمن لزمه ضمان من مال الأوقاف وأراد أن ينفذ ما ألزمه في نفس المال من قبل إصلاح، وثمرته لما يكون قبل إدراكها مثل النبات والحدار كان الضمان من مال الوقف أو من نفس الوقف الذي له المال، هل يكون ذلك خلاصا له إذا رآه أيسر له؟
غلته
قال: فالذي يلزمه في الأصل نفسه يجعل في صلاحه، والذي من ينفذ فيما هي له أو فيما يحتاج إليه وإن وضع في صلاحه، والأصل عند الحاجة إليه فيشبه أن يخرج فيه معنى ما جاء فيها من إجازة ذلك على رأي من أجازه لمعنى الصلاح، وفي نفسي من جوازه، إلا أن يصح توقيفه على هذا، أو تكون فيه سنة جارية به، لم يصح باطلها، وفي موضع ما يكون ذلك الأصل من الغلة فهو تبع لها، ويجوز إنفاذه فيما قد جعلت له في صلاحها، وما لزمه من الشيء الموقوف عليه المال، فيجعل في صلاحه، لا في صلاح ماله وكذلك في المسجد وجدنا، ولا يبين لي فيما أشبهه في هذا إلا أنه فيه
مثله. والله أعلم.
مسألة: الصبحي:
وهل يعجبك أن يشترى صرما في الصافية، ونفسله في مالنا، إن كان
بعدل من القيمة من يد وال أو من أمره؟ قال: من قال إن الصرم من الأصل، فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وقول: هو من الغلة، فعلى هذا القول يجوز بيعه وشراؤه. والله
أعلم.
مسألة: سئل الفقيه العالم أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي:
عن بلدان الحساء أهي من البحرين المذكورة في الآثار القديمة إنها
-