الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢وإلا فالرد لما في يده، والغرم لما أتلفه على وجه ما يلزمه فيه الضمان، في دين أو رأي على قول من يوجبه لهم إن عرفهم بنفسه، أو بمن يعرفه بهم، بعد أن صار في منزله الحجة له أو عليه في الحكم، أو ما جاز في الاطمنانة من قوله، إلى
،
ما يعرفه به وإلا فهو المجهول، ويجوز له أن يلحقه من الرأي في العروض والأصول ما فيه من الاختلاف بالرأي في القول من توفيقه لأربابه وتفريقه في
الفقراء على رأي آخر، والدفع به لبيت المال فإنه مما قيل به فيه
وعلى قول آخر فيجوز لمن يكون فقيرا أن يبريء نفسه مما قد لزمه لفقره
من بعد أن صار لمثله من الفقراء، على قول من أجازه له وفي هذا ما يدل على حكم ما صح غصبه من البلدان بعد أن يجهل أربابها، فلا يدري من أصحابها، فيدخل فيه البحرين وغيرها من القرى، والأمصار، وجميع ما يكون من أملاك أهل الشرك والأقرار لأنها مع الجهالة بمن له، لابد وأن ترجع إلى هذه الحالة، فتختلف في حلها لرأي من أجازه في مثلها لغير من هو من أهلها على ما ترى.
هي
ورأى من لم يجزه بعد أن كانت حراما في الاجماع على ما صح معه ما هي به أو عليه وربما نسى ذكرها فخفى أمرها، وعفى رسمها وإن بقى اسمها، فرجع حكمها إلى أنها من الموات لمن أحياه، في حين بلا جواز لغيره في رأي ولا دين عند من لم يصح معه آثارها ما يدل على تقدم عمارتها، إلا وأن في حكم الكل ما يدل على حكم الجزء بالعدل، فيدخل في الأصل جميع مالا يدري من هذا في المال لمن هو أولى، فيجوز في قول كل ذي علم أن يسمى غائبا من أي وجه كان بما له من حكم في حق من علمه أو جهله فلم تقم عليه الحجة به من فقير أو غني، أو ضعيف أو قوي، فإن كلا في هذا على حال مخصوص بعلمه، ليس له ما لغيره ولا عليه ما على غيره إلا من نزل بمنزلته فخص بما به من المنازل، في حالة نازل من صحة أو عدمها لأنها سواء مهما اتفقا، وعلى
-
- 202
-