الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤من أحد الحكمين عسى أن ترى وجه الخلاص، فتعرفه لتعمل به فإن فيه ما يدل عليه من قد خص في حكمه بلزوم غرمه، في موضع لزومه من المعلومات لمن هي له من واحد أو أكثر لقيام الحجة بحرامها على الغير إن عرفوا، وإلا
،
على ما جاز بها من إجازة من هو له، أو لضرورة أو تكون من المجهولات فيجوز على رأي من يكون فقيرا، أن ينتفع منها بمقدار ما قد أجيز له في حاله لنفسه وعياله من غير تملك لأصل، ولا تمسك يوما على ما جاز له بفصل. ولا دفع له عما لم يكن في يده لغير عدل، لأنه لا لمعين من الفقراء بل هم في الاباحة سواء، فالمنع لا يحق لا جواز له يوما على مستحق، وإن كان غنيا في وطنه، فالنظر في أمره إلى ما يكون به في فقره يومئذ في سفره، وما كان من هذه الغوائب في يد أحد على وجه باطل، جاز على ما فيه أن يوكل من يده بأمر، أو على الكراهية أو الرضى في قول من أجازه لمن يجوز له
•
ومن الحق في موضع لزومه أو جوازه، أن ينزع من يده على حال، فيمنع من أن يعرض له بما لا يسع، ويجوز للغني من الفقير في قياده على ما جاز من بعد أن صار له، وما يلي في غناه من هذا بضمانه، جاز أن يفرقه في الفقراء، أو يدفع به إلى الامام العدل، أو إلى من يقوم بالأمر لعدمه لمقامه من ذوي الفضل
في زمانه
6
يصح فيه
وعلى قول آخر، فيجوز لان لا يكون عليه شيء من بعد أن يرجع به الى الله فيرد إلى التوبة في موضع لزومها له، أو يكون ممن لم يصح انه من الحرام. فأخذه على ما جاز له في الواسع، أو الحكم في يد من هو في يده، فلا من القول إلا أنه سالم لأنه على هذا الاثم به على حال، ولا غارم، وكيف لا يكون كذلك ولا شك أن ذي يد أولى بما في يده من بار أو فاجر عادل أو جائر أنه لغيره، باقرار أو ببينة أو شهرة تخرجه من يده فتنقله إلى من صح
حتى يصح
إلا فيما يدعيه، فانه وإن شهر فيه، أنه لغيره، فلا يخرج من يده به حتى تقوم
- T. {
-