كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٧

يجوز فيه أن يحل، فيجوز لمن صح معه ما هو به من الحرام لحله لمن يصح. حتى يصح معه ذلك وإلا فهو كذلك أم يجوز في هذا أن لا يجوز، وأنا لا أعرفه مما يصح لمن ادعاه

•

وعلى المرء أن يدع ما ليس له إلى غيره، مما له أو عليه ان يعمله فان يومئذ فيما فيه وسع لا في دينونة، فقد تطوع وله من ربه ما نواه به، وإن صح معه على أحد أن ما في يده كله حرام، ولم يحتمل في شيء منه أن يكون حلالا لم يجز له أن ينتفع به في الحكم، ولا في الواسع إلا مقدار ما يجوز له من الميتة حال الضرورة إليها في حصره لحياته، وقيام فرضه، أو ما زاد عليه من قطع طريقه في سفره، وعسى أن يختلف في أنهما أولى به إن قبلها مع وجوده لهما أو يصح فيه أنه صار من المجهول، فيجوز لمن يكون فقيرا في أكثر القول، وإن صح في شيء،

ء،

دون غيره من أنواع ما في يده، فالقول في ذلك النوع كذلك، لحرامه. وإن احتمل فيما بيده من المال أن يكون فيه شيء من الحلال أو صح أن فيه هذا وذا، جاز له إلا ما صح حرامه وقيل لا يجوز إلا ما صح حلاله، وان كان من نوع، فالقول فيه إن عرفه على هذا الحال دون ما سواه من الأنواع فإن خفى عليه النوع المحرم، من ماله من بعد أن صح، فالكل على ما مضى من الاختلاف بالرأي في حلاله وحرامه،

وإن عمى عليه من هو بيديه بعد أن صح معه أنه مع واحد من جماعة لا يدر به من هو منهم، فالحل أولا بما في أيدي الكل إلا ما قامت الحجة بالمنع من جوازه مثل البلدان صح معه أن فيه حراما، ما يعرفه من غيره، إذ لا يجوز فيه يحرم الجميع لخفاية عليه، لأن من ثبوته في الجماعة، يلزم في بلده إن لم يعرفه من بينهم ما احتمل أن يكون فيهم

أن

فان خرج من البلد الى مصر بعينه، إلا أنه لم يصح معه في أي قطر جاز من يومه لأن يكون من بالمصر في عمومه لوجود كون الالتباس، وربما سار فلم

-

-