الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٢أجره أو مغرم فيما به في هذا بحكم، وما بقى من حقه فهو لمن قيضه منجملة الشركاء، فاحرزه في غير اعتداء
وما أخذه من الماء فسده ليسقي به فهو له وليس لغيره أن يرده، وما بنوه من المساكن بحق على وجه السكن فيه، أو ما أراده من مبيت أو مقيل كما بدا له من كثير أو قليل، فليس لغيره أن يخرجه منه في حاله، ولا عليه أن يخرج لغيره من أمثاله، ولا أن يشركه معه إلا لمانع من جوازه له أو ضرورة، أو يكون فضل سكنه أو ما أشبهه في نزوله به، فيكون لغيره من الفقراء. . مثل ماله إن لم يكن الغير به أحق، إلا من لا يجوز له في الحق أن يساكنه أو ينزل منه، وإلا فليس له أن يمنعه.
عن
وإن عنا في عماره أو غرم فحتى يرد إليه ما ينوبه من الموضع على مقداره أو مبلغ إلى ماله فيه من ذلك الفضل، أو من جملة ما يكريه، فيرجع إلى ما كان عليه وربما أبيح من في هذا، في الاضطرار ما قد حجرها لا لاختيار أو ما أوتي على قواعده من البنيان فانهدم من أسفله واعلاه، في الزمان، عاد الموضع الى ما عليه من قبل، قد كان يوم موته إلا ما صح بالماء كون حياته، وإلا فهو كذلك لمن أراد أن يعمره لما أراد في الواسع له
فأما أن يحدث في معمور أرضها، آبارا وأنهارا، لم يكن من قبل، أو دارا أو جدارا، فلا أدري أن في هذا آثارا أو أخبارا تدل في حدثها على المنع أو الاباحة لمحدثها، وعسى أن يجوز لأن يلحقه معنى الرأي في جواز ما يكون منها لله في ماله من بعد أن رجع إليه من عياده، فجاز لأن يكون لمن يجوز له منهم أن ينتفع به، أولبيت المال، لعدم المضرة وظهور المصلحة في الحال والرجاء لوجودها في المال من غير ما إفساد لشيء من المزارع أو المفاسل أو المغارس، ولا
أضرار، فإني أقر به في الرأي من جوازه الاختلاف في جوازه بالرأي.
- 212 -