الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٥يتلفه بوجه لأخر لا لمعنى في الواسع من صلاحه فليس له في فقره دعته في عناه، وانما له من غلته ما غرمه أو عناه، وما زاد عن أجرة المثل في الموضع، رد إليها فانه لا زيادة له عليها، وليس كذلك ما جاز أن يبيعها فيه الآن يبيعها إلا أن يتركه في رأيه لمن يشاء أن ينتفع به معه، وإلا فهوله بعد
•
فإن رجع الى الفقر عاد الى ما قد أجيز له فيه من قبل في غير تعد على الغير ولكن لابد له مع القدرة في الفسل والغرس والبناء والسكن في الاشهاد مع القدرة على قول من يراه بمنزله الاعداء خوفا عليه من ثبوت الحجة فيه والقول في الحضار كذلك على قول
وكله مما يجوز لأن يختلف في ثبوته ليد من أحدثه، وعلى الحاكم وله في
،
موضع التداعي ان يستمع الى ما يكون من مسموع الدعاوي في مثل هذا فيمنع من اراد التعدي على غيره فيما في يده على ما جاز له في ظاهر الحكم بشيء من الظلم من غير ما يمين في حكمه يوجهها الخصم في ذلك، على خصمه إلا ما صار منها في ملكه، أو أتى به إليها من حاله، ولم يخرج بعد عن يده لوجه يوجبه لها فيكون كهي في ذلك وبعده فليعبره وعليه في موضع القدرة على الأمر والنهي أن يدفع الباغي عن ظلمه وجهله أو علمه بما جاز له فيه، أو
لزمه
وما تركه من حدثه فاهمله من سلالة أو نوى في نفسه لمن شاءه جاز له أن
يرجع إليه فيعمره لينتفع به، ما لم يثبت لغيره فيه يدا، وتركه لأحد بعينه. فعمله لفقره لم يكن له مع غيره فيه إلا ما لغيره معه أن لو بقى في يديه، وأن بدا
له فيما غرسه أو فسله في بقعة منها أن يخرجه عنها من قبل أن يأخذ فيها مفاسله
،
فيرد إليها قدر ما يحمله من ترابها لم يمنع إلا أن يكون من صرمها، فانها به أحق في موضع ما يكون المصلحة في تركه بها لأنها من حقها، فهو في حكمها، وازالته
215