الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٧عند
على حرامه ضاق في ركوبه على من شاءه الخناق إلا لعذر يوجب في الحال جوازه في المال باتفاق، وعلى رأي في موضع الرأي، وربما جاز في مثل هذا لأن يجوز لهذا ما لم يجز لهذا التباين ما بينهما مثل هذا في الصحة الموجبة لحجر ما صح تحريمه من صح معه دون عند من لم يصح عنده أو ما به يلحقه من الرأي في جوازه بما فيه من المنع والاباحة ما سلم منه من لم يصح مـ معه، فكان من الحلال في حقه على كل حال كما جاز في هذا، لأن يكون في الشيء الواحد بالاضافة الى شخصين من ذوي التعبد بمثل هذا، أو فريقين، فيجوز أن يكون في حق الواحد منهم في مالين أو ما زاد عليهما من قريتين به ما صح معه في احدهما دون الآخر، إذ ليس عليه إلا ما صح عنده فيجوز له هنالك، وما لم يجز في تلك من أجل ذلك في الاجماع أو الرأي في العدل وان كان بمنزلته في الاصل، فإن له، وعليه، ما لم يصح معه من علمه أو بغيره ممن تقوم به الحجة عليه، وما جاز له في مثل هذا أن يتوسع به لفقره لم يصح إلا أن يجوز له معه في سفره وإن كان الغنى في حضره، لأن اسم الفقر لازم له في حاله لا يزول عنه إلا بمثاله لما يزيله من ماله أو بما به يستغنى من شيء يصح له به الغنى، فيمنع عنه من جواز ما قد
خص به أهل الفقر من هذا وامثاله لخروجه عنه، بما أخرجه منه حال زواله بل قد يجوز في السفر على قول من يجعله لبيت المال أن يجوز له مع غناه عنه في الحال، والله أعلم بعدل ما قد أبديته لك من هذه الوجوه فتعرفها واحدا واحدا، فاذا عرفتها حق المعرفة بأنها حق كما هي في نفسي من غير ما شك فيها، ولا في شيء منها، فينتفع ما أخذته من قرى الاحساء بالبيع والشراء أو بالهبة ممن يملك أمره على ما جاز لك من رأي وجه كان منك، فانها من البحرين عسى أن ترى الوجه الحق في حال، أو من بعد حين في بليتك هذه، فتعرفه فيما لك وعليك، فإن فيه ما يدلك على حكم ذلك في فقرك أو غناك، فاجعله في موضعه الذي له من اباحة أو تحريم في رأي أودين لا في غيره لئلا
- rry-
-