كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

فشهر أو قامت به الحجة من البيئة العادلة، بأنه قد عمر البينة العادلة، بأنه قد عمر لم يجزم من بعد الصحة أن ينكر فإن واقع المشهور مكابر، وأراد الحجة من البينة تصادر، وأما لم يصح عماره فلا يجوز احجاره، ولا أن يدخله الرأي بالمنع أبدا من أجل ما به عنها أخبر، فأحمل من الأخبار، وأطلق وأثبت في الآثار، وأنصح لأنها لم تجد فتعرف من أطرافها بحل فهو في عمومه مما يحتمل أن يكون على الخصوص في معمورها، فإن لم يصح عماره من مباح مواتها، لا يجوز أن يكون من محجورها على أحد في فقره، ولا غناء، لأنه من المباح في نفسه لمن أحياه، وإن احتمل في ذلك لاطلاقه أن يعمها في ظاهره المفهوم في رسمه، فيضمها، فإن ما ظهر حكم موته، ولم يصح فيه من قبل كون حياته لم يجز تملكه، ولا سماع دعواه بغير صحة توجبه لمن ادعاه لعمارة متقدمة ليدفيه، والغائب من هذا في اسمه لا يقع إلا على مجهول في حكمه، وما لم يصح ملكه من قبل، ثم يجهل من بعد فلا سيما على حال بهذا الاسم، فكيف يجوز لأن يلحقه في الحكم، إني لا أعرفه مما يقع إلا على ما صح عماره، فجهل حال قيامه أو بعد دماره، فيجوز أن يختلف في جوازه لعز الدولة، أو الفقراء وقول القول من قال فيه بالمنع مهما، وهو وإن كان لا يبعد في العدل من أن يكون له قوة في الأصل، فدان الوجهان من الرأي كأنهما في القول ظاهر أن شاهدان، والحكم بهما ذائع شائع بين الورى في عز واحدة من المدائن والقرى والعمل عنهما سائغ لمن حازله، لأنه لعدم معرفة أهله ترجع إلى الله، كما كان في أصله، فيجوز على قياده، فيما له وعز وجل وتعالى، لأن يجعل في عز الدولة

لاقامة أمره

ويجوز أن يدفع به إلى من يكون من ذوي الحاجة لفقره، فيفرق ما كان من العروض، أو يباع فيقسم ثمنا، ويستغل الأصول، فتعمر الأروض على