الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥١الباب الثالث
في الولاية والبراءة، وفيما يجوز من الكلام للولى وغير الولى وما لا يجوز وأحكام ذلك
مقال
مسألة
: عن الشيخ صالح بن سعيد - رحمه الله - وفى حدث السن إذا كان من أهل حلة وعرفت منه الورع والتنزه واجتناب المحرمات والقيام بالمفترضات، والمحافظة على الصلوات في الجماعات، ولم أعلم أنه شرى ولا فعال، أتجب على ولايته من حين عرفت ذلك منه؟ أم يسعنى الوقوف حتى أستمرئ أمره حالا فحالا؟ وكيف يكون اعتقادى فيه في حال وقوعه عنه؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين،، أنه إذا ظهر من أحد عمل يوجب فى ظاهر الأمر ولاية من فعله، فقول على من امتحن به ولايته حينما عرف منه ذلك وقول إذا وقف لاستبراء أمره و الاستكشاف عنه خوفاً أن يقع فى فتنة من قبل ولايته، لم يفق عليه ذلك ما دام حياً.، فإن مات على ذلك وجبت ولايته، ولا أعلم في ذلك اختلافا. ويكون اعتقاده في حال وقوفه إن مات على هذا الفعل، وكان باطنه مثل ظاهره، فهو ولى لى. والله أعلم.
أمنه،
مسألة: ومنه وفيمن يتمول إن القرآن مخلوق، هل يبرأ منه أم لا؟ قال: أما بهذه اللفظة بغير تفسير فعلى ما سمعته من الأثر أنه لا يبرأ منه لأنه يحتمل أن يكون معناه في الحروف المكتوبة، وأصوات الخلق، والحروف التى ينطقون بها، إلا أن يفسر قوله هذا، وهو أن يقول كلام الله الذي هو صفة الذات، و مشتق من العلم أنه مخلوق فهذا يبرأ منه، فإن كان وليا استتيب، فإن تاب رجع إلى ولايته. والله أعلم