كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٧

قولا، ولزومها له حين صار مجهولا. والله أعلم. فينظر في هذا

بل كلما أجبته من سؤال عن نظر أو رفعته عن غيري من أثر فإن صح في العدل فجاز، وإلا رد إليه، والمنة لمن أظهره فدل عليه. والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

والنخلة التي للفطور أو للصيام عن الهالك، أو لزيارة قبره، أو كانت

لشيء من الوقوفات، إذا كانت تحتاج إلى إصلاح من ماء أو نبات أو تحدير أو شراطة أو كراء من يطنينها، كل يجوز من غلتها أم لا؟

قال: جميع ما ذكرته جائز. والله أعلم.

مسألة: الشيخ حبيب بت سالم:

في رجل أقر تسوقه بما فيه لسبعة رجال، ثم أقر هؤلاء السبعة بسوقهم هذا وقفا على رأي المسلمين، من رجال الحرثِ، بخط من يجوز خطه، وصفة الاقرار، «أفر هؤلاء المذكورون بأن هذا السوق الذي لهم هو وقف مؤبد إلى يوم، على رأي جماعة المسلمين، من رجال الحرث، بعد انقضاء ست سنين زمانا من تاريخ الكتاب، إقرارا منهم على أنفسهم بذلك، أهذا اللفظ ثابت لهم، أم لهم الرجعة، لأنها لم تكتب إلى يوم القيامة، أرأيت إذا كان هذا السوق ثابتا على ما أقروا به، أيكون حكمه على جماعة المسلمين من رجال الحرث، أهل العلم، أم يكون على رأي جباه البلد، أم على رأيهم جميعا، وإذا جاء لهم ضيف، أيسلم لهم ما يحتاجه لهم من طعامهم، وطعام دوابهم، وإذا كان عليهم غرم لأحد من القبائل أو أمر عليهم السلطان بدولة ويشتري منه الدوي والرصاص، والميتة إذا حار بهم جارهم، أم لا؟

-

257