كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

الدراهم لبني أخي، وله أخوان ولهما أولاد، واطمأن قلب المدفوع إليه ذلك أن ذلك الرجل، أراد أحد أخويه دون الآخر، فقال أبو سعيد أنه يجوز له أن يسلم تلك الدراهم إلى من اطمأن قلبه إليه، أيهما أراد ذلك الرجل من أولاد أخيه، ويكتفي بحكم الاطمنانة على قول من أثبت هذا اللفظ وقول: يرد هذه الدراهم إلى ورثة الدافع إليه، وقول: تلك الدراهم إلى جميع بني اخوته وكذلك الموجود فيمن أوصى لمسجد بشيء من ماله، ولم يسم لذلك المسجد بعينه وفي القرية مساجد كثيرة، ففي ذلك اختلاف، قول: إن هذه الوصية يستحقها المسجد الأكبر وهو الجامع، وقول: لمسجد محلته، وقول: على ما اطمأن إليه أي المساجد أراد، ويخرج حكم الاطمنانة ثابتا، وله أصل ثابت على ما اطمأن به القلب، فعسى ولعل أن يكون ذلك هكذا، فإذا خرج في النظر كله سواء فهذا قد جاء في الأثر بعينه يفكر فيه. والله أعلم

مسألة

: ابن عبيدان:

والمعلم إذا لم يأته أحد في المدرسة. كيف يصنع ليحل له أخذ غلتها؟ قال: أن يقعد فيها وقت التعليم، ويقرأ القرآن. والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس:

ماذا تقول إذا كان لي حق على رجل فقير، فوجدته يعبث في أرض الفقراء، ولم أعلم نيته فيها، هل لي أن أقبض حقي من عنده ذلك من

العمل؟

قال: هكذا يبين لي أن لك ذلك

260