الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦١مسألة:
وقال الشيخ سعيد بن أحمد، إذا قال أنه عبث فيها بسبيل التملك لها والاعتداء عليها، لا يجوز لك أن تقبض حقك منها، إذا كان يقر فيها بهذه
النية. والله أعلم
مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد الكندي:
في البلدان التي لا تكاتب فيها المسلمون وليس فيها غلة غير ترك الكتابة، ما حكمها، وهل يجوز لمن في يده أن يوقف منها نخلا على الفقراء على أنه، إن كانت أصولا صحيحة فقد وقف أصلا له، وإن كانت مما مرجعه إلى الفقراء، فقد أخرجه عن ملكه؟
قال: هي أملاك لمن هي في يده إن أراد أن يبيعها ويوقف منها، فهي له حلال ما لم يصح عنده فيها شيء مما يخرجها عن حكم من هي في يده شرائها
وبيعها سواء
•
قلت له: أرأيت إن اشتراها، والمشتري ونيته فيها، إن كانت أصولا صحيحة فقد اشتراها من أصلها، وإن كانت غير أصول فقد انتزعها عن التملك ونيته فيها أن يأكل منها لفقره بغير تملك؟
قال: هذه النية أفضل في شرائها عن بيعها، وقال الشيخ جاعد بن خميس لا يبين لي أنها أصول لمن هي في يده، إن أراد أن يبيعها، أو يوقفها، أو يشتريها من عند من هي في يده، فلا يبين لي كراهية عليه، وهي عليه حلال حتى يصح معه ما ينقلهن عن ذلك، وقال الشيخ هلال بن عبد الله: فالذي عنده في هذه الأموال التي يكاتب المسلمون فيها، وعنده فيها أرض، إن له أن يبني فيها أو يغرس الأشجار، ويفسل النخل، ويحول من مكان إلى مكان، إذا
- 261 -
-
-