الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٢كانت الغلة فيها غير معروفة، وكل أولى بما في يده على قول كان غنيا أو فقيرا، إن كان جعل هذه الأموال على سبيل الحفظ والتملك، هذا ما وجدته. والله أعلم.
مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله:
فهم
أما ما كان في أيدي الناس من أملاك الدنيا مما قد ثبتت يدهم فيه، أولى به وذو اليد أولى من الغير. . وأما ما كان في يد من لا يدعيه ملكا له من بار وفاجر وهو معروف أنه مال غائب أربابه، فذلك من الغوائب، ومن لزمه ضمان
في مثل هذه الأموال، وكان فقيرا، أو إبراء نفسه، فنرجو السلامة على هذا وأما ما يوجد في شيء من الآثار أن قرية كذا وقرية كذا لبني فلان، فلا يوجب حكما، لأن القوم الذين ذكروا، لم يوجدوا على صحة سنتهم إلى هذا الزمان، وهو مثل الغائب، والبلدان تسمى باسم غيرها، وجائز في الاحتمال
إلا من أراد التنزه عند دخول الريبة عليه في ذلك، فذلك له. والله أعلم
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد:
في رجل طلب منه أهل بلد أن يعلم في مدرستهم بغلة مالها، شارطوه سنة أو أقل أو أكثر، وهم غير ثقات، وعلم على ذلك زمانا، استغل مالها هذا جائز، حلال، أم لا؟ قال: أرجو أنه لا يضيق عليه ذلك، وكل من أخذ حقا واجبا بوجه من وجوه الحق، فلا يضيق عليه، وهذا إذا استحق أخذ غلة المال بسبب ما عنا في المدرسة لتعليم العلم والأدب، فهو أولى بأخذه من يد غيره، إذا لم تحجره عليه حجة حق بمعارضة بحجة تقوم عليه في ذلك. والله أعلم
- 262
-