الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥شاهد وحده، ولوجل خطره في الاسلام، وعلا ذكره لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الحدود، ولا في العناق، ولا في الطلاق، وليس هذا مثل
الصكوك التي يحكم بها مع أهل الزمان وحكم السنن الثابتة كما ذكرنا. أرأيت لو شهد هذا الذي وجد مرسوما بخطه في نسخة ذلك الماء بشيء من الصوافي الثابتة في الاسلام أنها ليست بصافية، وأنها لرجل ولي أمر المسلمين، أو غير ولي أو لوقف آخر من المساجد، أكان يجوز ويحسن تنتقل تلك الصافية عن حكمها ويغير اسمها عن حالها بشهادة ذلك الرجل وحده، فلا يجوز ذلك، فهذا ما عندي. والله أعلم
مسألة:
معي
قال الصبحي: لا أعلم في البحرين ونواحيها شيئا من آثار المسلمين، ولا من أخبار المتقدمين، وسمعت الشيخ خلف بن سنان يقول عسى أنها صافية وقال الشيخ خلف هذا، كتب إلى الشيخ محمد بن خلف الحضرمي والي جباة البلد الذي أخذوه قبل البحرين، يقولون أن البحرين
نزوى أنه
للديوان.
سمع
وفي كتاب الشيخ محمد هذا، أن الديوان، بيت المال، في لغتهم وأقول أنا: إن إمام المسلمين لا يستحل مالها ولا صافيته، ولا زكاة لشبهه ولا بما لا يليق به، وإن الظن الصحيح الحسن واجب بأئمة المسلمين وعلمائهم وحكامهم، وإن ثبتت قائمة صافية، فأئمة المسلمين وأهل دعوتهم أولى بها وأحق من المخالفين في الدين، هذا دين الله ودين رسوله، ودين أسلافنا المحقين، وديننا وعليه نحيا، وعليه نموت إن شاء الله، وإن لم تكن صافيته وكانت أصولا لأصحابها، ودعاهم إمام المسلمين إلى دين فعليه إقامة العدل فيها، وإظهار دين الله، والدعاء به، فإن أجابوه إليه فلهم
الله ودينه،
-