كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٧

مشاورة الامام في بيعها مع مشاورة أهل العلم، ومن يبصر الصلاح، إن رأى

بيعها أصلح بيعت وإلا استغلت لما جعلت له. والله أعلم

مسألة: الفقيه مهنى بن خلفان:

في رجل عنده شيء من الدراهم لشيء من الوقف، يفرق على أهل حارة من الحارات ثم أن تلك الحارة التي لها الوقف هلكت، ولم يبق إلا رسمها واسمها وأصحابها تفرقوا في البلدان، وفي بعض الحارات، كيف يفعل المبتلى

بهذا الوقف في انفاذه وجد أحدا في تلك الحارة في بعض الحلل أو لم يجد؟ قال: فعلى ما وصفت أن دراهم الوقف هي للموقوفة عليهم ما عرفوا أو رجيت معرفتهم، ولم ييأس منهم، حيث كانوا إذا كان الوقف عليهم غير محدود انفاذه فيهم بمكان معلوم، ومع تفرقتهم وانقراضهم والاياس منهم بعد الاجتهاد بالبحث عنهم، وخراب محلتهم، فأخشى أن يرجع ذلك إلى الوقف إلى الفقراء أو إلى ورثة من أوقفه إن كانوا موجودين معروفين، وإلا مع الاياس من التوصل إليهم، فيكون حكم ذلك حكم المجهول ربه، على ما قيل فيه حسب ما يخرج مع من يشبهه ان أشبهه. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

الأملاك

إن المفاسلة في أرض المسجد، والصوافي والغوائب، وما كان من مخرجه مخرج الوقوف، لا يجوز على تمليك شيء من الأصول منه، وإن كان على شيء من الثمار كذا كذا، وكان في النظر صلاح المال لمسجد أو لمال الصوافي، أو الغوائب، ولم يكن على تمليك شيء من الأصول، فأرجو أن لا يبعد ذلك في الجواز. والله أعلم

-

267