كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦

سيره إلى بلد تجرى فيها أحكام المسلمين، ولا يخاف عليها فيه منه ظلم، لأن حكام المسلمين يمنعونه عنها في ذلك البلد لئلا يظلمها، ولم يصح عليه ما تقول هي من الاساءة إليها إلا بقولها وحدها، لم يعجبني أن يمنع عن زوجته، إذا أدى إليها ما يجب عليه لها، لأن العدل واجب بين المؤمن والفاجر إذا وجب الحق للفاجر على المؤمن، كان على الحاكم أن يأخذ من المؤمن حق الفاجر الذي وجب عليه له

وإن أراد أن يخرج بها إلى بلد ليس فيه تجرى أحكام المسلمين، ولا فيه من يدفع شره عنها، لم تجبر على ذلك، ولا يجبر على أن يحملها إلى بلد يخطو

فيه بحرا. والله أعلم

مسألة:

فيمن غاب عن المصر:

ومنه، وفيمن غاب من المصر سنين كثيرة مسافرا إلى الهند، ولم يعرف

بعد خروجه من بلده أو مصره ما كان من أمره، وله ديون في بلده على الناس،

،

مكتوب وغير مكتوب فأراد من يرثه بعد موته القيام على أهل الديون ليكتبوها فأبوا، وطلب من الوالي جبرهم على كتابته للغائب، اللوالي جبرهم على ذلك، إذا كانوا مقرين به، أم لا؟

خطه

قال: عندي أنه لابد من الاشهاد على حقه، والكتابة له بخط من يجوز ويعجبني أن يكون القرطاس من عند الذي هو قائم عليهم ليجوز جبرهم

على ذلك. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة شكت إلى الوالي من زوجها:

ومنه، وفي امرأة شكت إلى الوالي من زوجها، وطلبت ما يجب عليه لها

-

276 -