كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧

من

نفقة وكسوة، فقال الزوج: لا أكسوها حتى تكون في بيتي، وقالت المرأة: لا أبرح من بيت أهلي حتى تسلم إلى ما يجب لي عليك من الكسوة، وأنا في بيت أهلي، فكيف القول في ذلك؟

قال: على ما سمعته من الأثر، إن كانت هي الخارجة من بيته بغير إذنه ولم يكن معها شيئا مما يجب لها عليه، من الحقوق، فعليها أن ترد نفسها إليه، فإذا ردت نفسها إليه وأذعنت له بالواجب عليها له، حكم عليه لها، وإن كانت خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لها، فعليه هو أن يذعن لها بالواجب عليه لها، فإذا أتاها بالواجب عليه لها، حكم عليها بالمسير معه حيث يجب عليها أن تتبعه إليه من الأمكنة. والله أعلم

مسألة: في آلة التتن:

ومنه، وفي آلة التتن مثل الرشبة وما عليها من الآلات، وآلة القهوة التي تطبخ فيها، أيجوز كسرها وإن كره أهلها، وكيف يصنع بها؟

قال: على ما سمعنا من آثار المسلمين أن كل شيء يفعل به المنكر

6

ولا يمكن اتخاذه إلا لفعل المنكر فجائز كسره، وكذلك إن كان استعده صاحبه

لفعل المنكر، وكذلك آلة القهوة والتتن على قول المجمل، فلا أدري ما هي

،

ولا يعجبني إذا طبخت القهوة في أوعية الصفر أن تكسر لأنا حفظنا عن أشياخنا

في الخمر إذا وجد في الأوعية التي لا تنشف مثل أوعية الزجاج واللازورد أنه يهراق منها، ولا تكسر، وأما أوعية الخزف التي تنشف فهي تكسر. والله أعلم

مسألة:

في الشراة إذا كانوا فارغين من خدمة المسلمين:

ومنه، وفي الشراة إذا كانوا فارغين من خدمة المسلمين، ألهم أن يخدموا

277

-