كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

والقمط لا يجوز إذا تعدى الحد على الذي يشرب التتن، ويأكل

الأفيون، لأنه لا يضر إلا نفسه. والله أعلم

مسألة:

في الوالي والشاري إذا كان يحرس في حصن المسلمين:

ومنه، وفي الوالي والشاري إذا كان يحرس في حصن المسلمين، فرأى رجلا ينقب سور الحصن، أله قتله على ذلك؟ كان ذلك في أيام الخوف أو غيرها، أم كيف يفعل به، كان الذي ينقب السور واحدا أو جماعة؟ قال: إن أمكنته الحجة، فلا يعجبني إلا بعد الحجة، وإن لم تمكنه وكان الذي ينقب السور معه قوم محاربون، قد أشهروا السلاح على المسلمين وأرادوا حرب المسلمين، لم يضق عندي رميهم حتى يكفوا بغيهم عن المسلمين ولا يتعمد لقتل أحد منهم إلا بكف بغيهم، إن قتل أحد منهم على هذا كان دمه هدرا على ما سمعناه من آثار المسلمين

•

وإن كان الذي ينقب ممن لا يخاف منه غيلة على المسلمين، فيعجبني ألا

يقتل ولكنه يؤخذ الحبس المسلمين. والله أعلم.

مسألة:

في الوالي إذا رأى نخلة قريبة من الطريق:

ومنه، وفي الحاكم أو الوالي إذا رأى نخلة قريبة من الطريق مقدار ذراع أو ذراعين وهي ليست مغروسة هناك، وإنما هي من نبت الأرض، وقد أثمرت: أله أن يصرفها كانت لمسجد أو غيره، صغيرة كانت أو كبيرة، وكذلك إن كانت مغروسة هنالك أو كانت لا تدري مغروسة أو نابتة، أيكون القول في ذلك سواء، أم لا؟

-

279 -