الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١وإن أبى أن يفعله من غير عذر جاز حبسه، إلا أن يتمسك ولي الأمر بالرخصة إذا رأى في أخذهم بذلك لسنتهم عن نظر دولة المسلمين، ويقوى عليها عدوها
فإليه النظر في ذلك. والله أعلم
مسألة:
فيمن لبس ثوب حرير:
ومنه، وفيمن يرتدي بثوب قد صبغ بالورس، أو اعتم بعمامة حري أينكر عليه ويعاقب على ذلك أم لا؟
قال: أما لبس الحرير لرجال المسلمين في غير الحرب فمحرم، إذا كان ذلك من غير عذر، وأما الجواب في النهي عنه، كالجواب في الشارب
6
ولا فرق عندي بين العمامة وغيرها من اللباس، وأما الرداء المصبوغ بالورس فالورس في الأصل صبغة، لم نر تحريمه في الأثر للرجال، إلا أنه إن كان في لباسه يخرج به من زي الرجال إلى زي النساء، فيمنع من ذلك. والله أعلم
مسألة:
في رجل شكى زوجته أنها تشتمه:
وتصيح
ومنه، وفي رجل شكى زوجته من أنها تشتمه، وتشتم أهله عليه بالشتم بأعلى صوتها بمحضر من الناس، وشهدوا عليها بذلك كثير من الناس وحبسها الوالي على ذلك، أتكون نفقتها في الحبس من مالها أم من مال
زوجها؟
قال: فيما يعجبني من الأقاويل، إن كانت حبست من أجله، ولو أراد هو أن تخرج من الحبس، لأخرجت، ان تكون نفقتها وكسوتها عليه، وان كان
- TAI -