كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢

لما شهد الشهود بشتمها له حبست من أجل شهادة الشهود عليها بذلل ولا يملك هو اخراجها من الحبس، فلا نفقة لها عليه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن يخبر المجتمعين على فعل المنكر وينذرهم:

ومنه، وفيمن يتظاهر عليه أنه يخبر المجتمعين على فعل المنكر، إذا جاءهم الشراة وينذرهم خوفا أن يحبسوا، أيجبس هو على ذلك، أم لا؟ قال: إذا أخبر عنه بذلك من تلحقه التهمة بخبره، وإن ذلك الفعل منه اعانة لهم على منكرهم، لم يضق عندي حبسه على الوالي على هذه الصفة

والله أعلم.

مسألة:

ومنه، وفيمن سرقت له دراهم كثيرة، فاتهم رجلا فقيرا أنه سرقها، ثم أن الفقير اشترى سلفة بجملة من الدراهم وسلم ثمنها، أيكون هذا سببا يجوز هذا المتهم إذا كان ممن تلحقه التهمة بذلك، أم لا؟

حبس

قال: إن هذا سبب عندي إذا صح ذلك عليه، إذا لم يكن من قبل عنده مال مثل هذا فيما تشاهر من أمره. والله أعلم

مسألة:

في صبي لم يبلغ افتض صبية:

ومنه، وفي صبي لم يبلغ افتض صبية صغيرة، لم تقدر تمتنع منه، أو تقدر ولم تمتنع، واشتهر أمرها في البلد، أيجوز للوالي أن يحبسه على ذلك بقدر ما يرى أنه يردعه عن سوء فعله، وقبح سيرته، شكى أهلها إليه منه، أم لا؟

-

-

- 282