الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥مسألة:
من يفعل في الصلاة فعلا لا يجوز
ومنه، وفيمن رأى أحدا من الخلاف يفعل في الصلاة فعلا لا يجوز في دين المسلمين، أيلزمه أن ينهاه عن ذلك، أم لا؟
قال: إن كان هذا الرأي من الرعايا، ففي ذلك اختلاف، إذا آيس من قبولهم ولم يخف منهم وإن كان من القوام بالأمر، ممن يقدر على أن يأخذوا على أيديهم، فعليه عندي أن يأخذ على أيدي العصاة، أن لا يظهروا شيئا مما لا يجوز في الصلاة أو غيرها. والله أعلم
مسألة:
ومنه، وفيمن فرض له الوالي أو الامام فريضة من بيت المال لشيء مر
العناء، وعنده أنه لا يستحق ذلك كله، أيجوز له ذلك، أم لا؟ قال: إن كانت الفريضة من الامام فجائز للمفروض له أخذها إن كان باستحقاق عناء أو فقر، وإن لم يكن له عناء ولم يكن فقيرا، وكان له غناء تفضل الفريضة عليه فيعجبني ألا يأخذ إلا بقدر عنائه من مال المسلمين، ولو فرض له الامام أكثر من ذلك لأن الامام عسى أنه لا يطلع على حاله، لأن الناس حكمهم الفقر حتى يصح الغنى. والله أعلم.
مسألة:
في لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ومنه، وفي لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الضعفاء أهو
واجب، أم لا؟
-
285
-