الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨أنه لا
حبس
عليه، ما الذي يجب على الوالي إذا حبسه قدر يوم أو نصف يوم،
أو أقل أو أكثر، إذا اشتبه عليه أمره بعد الحبس وخامره الشك على أنه حبسه على غير الحق أم لا، هل عليه في شيء أم لا؟
قال: إذا حبس من لا يستحق الحبس، ولا يكون في الحبس ضيق، وإنما هو يحجر على نظر صلاح الرعية، وأما حبس الجاهل، فإذا كان لا يجب عليه الحبس، فلا يجوز لأن الناس في الحق بالسواء، جاهلهم وعالمهم. والله
أعلم.
مسألة:
إذا كان المدعى صاحب صناعة:
ومنه، وإذا كان المدعى عليه صاحب صناعة، والدعوى قليلة، أقل مما يرده الصانع في وقت الرفعان، هل يكون بين أهل الصناعة وغيرهم فرق، أم
كلهم سواء؟
قال: أما في حالة الدعاوى بين الناس فلا ينظر إلى كسبهم في قلته
6
وكثرته، وإنما ينظرون إن كان المدفوع عليه في شيء إن تركه خاف الفوت مثل أجير قد أجر نفسه أو أحد يسقي بماء، إن تركه ضاع، وأمثال هذا، وأريد منه موافاة للحكم، فلا يحل عليه الضرر، وينظر إلى أن يرفع من ذلك
العمل. والله أعلم.
مسألة
:
من يدعي على أحد أن عليه دينا له:
ومنه، هل يجوز للوالي أن يسمع شكاية من يدعي على أحد دينا له
،
وليس عنده صحة عليه، ويعطيه براءة يريها صاحبه، أم لا يجوز للوالي ذلك إلا
288