كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤

مسألة:

ومنه، اختلف في عدد من يقبله القاضي في تفسير الترجمة والتأدية للرسالة، والحرج والتعديل والتفريق فقيل بالواحد أو بواحدة، وقيل بالعدلين، وقيل في الدماء بالعدلين، وفي الحقوق بالعدل، وهو حسن. خارج على محكمات السنين وواضحات الأثر، إذا ثبت الأمر بالحكم من

أهل النظر. والله أعلم

مسألة:

إذل باع أحد شيئا من بيت المال بالنسيئة:

ومنه، وفي الامام والوالي إذا باع أحدهما شيئا من بيت المال بالنسيئة فعندي أن جواز كتابتهما وشهادتهما - وحجرهما على من عليه الحق يختلف في ذلك، لأن بعض المسلمين يضمنهما، ثم ما باعاه به فعلى هذا لا يجوز حكمهما، ولا شهادتهما، وأحسب أن بعض المسلمين، لا يلزمهما ضمان ذلك فعلى هذا القول، بباطل حكمهما ولا شهادتهما، وأيضا مثل ذلك وكيل اليتيم

جميع

والمسجد والبائع سلعة غيره، وما أشبه ذلك. والله أعلم

مسألة:

هل يجوز للوالي أن يمنع أحدا من سوق المسلمين:

ومنه، وهل يجوز للوالي أن يمنع أحدا من سوق المسلمين، إذا رأى في

منعه صلاحا للمسلمين، أم لا؟

قال: إن كان السوق مكري أو مقعودا ورضى المكري بدخول ذلك،

فلا سبيل للمنع، وأحب الى شيخنا المرافقة للرعية، فقلت أنا للشيخ بن سنان ما تقول في مثل هذا؟

خلف

فقال لي: لا يجوز ونحن نفعل ذلك وأنتم الناظرون. فهذا الذي

عندي. ورفعته عن غيري، فانظروا لمصلحته أصلحكم الله. والله أعلم.

294