كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥

مسألة:

إذا أراد الحاكم الخروج إلى بعض الأسفار:

ومنه، والحاكم إذا أجاز له الامام الاحكام في بلد بعينه ثم أراد الخروج الى بعض الأسفار، هل له أن يأمر ثقة بصير بالأحكام يقوم مقامه بالأحكام في تلك القرية بغير رأي الامام؟

قال: لا يجوز ذلك، ولا يعجبنا، وقول: يجوز ذلك ولا يخطأ من فعل

ذلك. والله أعلم مسألة:

إذا ولى الامام وليا آخر:

ومنه، والوالى إذا أتاه كتاب الامام لوال آخر ولاه الامام، على تلك القرية، أيجوز له أن يخلص الامانه التي ائتمنه عليها الامام للوالي الذي ولاء الامام، إذا لم يكتب له الامام تخليصها؟

قال: إذا لم يعلم الوالي من الوالي الثاني خيانة في دينه وأمانته، فجائزله تخليص الأمانة، لأن حكم والي الامام على ثقته وأمانته وعدالته، لأن الامام لا يولي على أمانته إلا أهل الثقة والأمانة. والله أعلم

مسألة:

إذا وجد صبيا يلعب فنهاه فبال في ثيابه:

ومنه، والشاري أو غيره إذا وجد صبيا يلعب فنهاه، وهده إلى أن بال الصبي في ثيابه، أو وجده يلقط وانهزم الصبي، فتبعه الشاري ولحقه الى أن أحدث الصبي، بولا في ثيابه، أيلزم هذا الشاري شيئا إذا كان نيته الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولم يتعمد افزاع الصبي لغير معنى؟ وإن لزمه ولم يعرف الصبي، أيفرق ما لزمه لفقراء بلد الصبي أم لبيت المال أم يكون موقوفا، ويلزمه تمييزه، والوصية به؟

- 295 -