كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥

مسألة:

إذا مات من حبس على التهمه:

ومنه، وإذا مات من حبس على التهمة في الحبس، أو لدغه ثعبان أو

حدث عليه من أجل الحبس علة، على من يكون ضمان ذلك، أم لا ضمان فيه

على أحد؟

قال: على ما سمعته من آثار المسلمين، أن الامام إذا حبس أحدا على سبب، يجوز له حبسه عند المسلمين، فمات من قبل الحبس، فقول تكون ديته في بيت مال المسلمين، وأرجو أن فيه قولا لا دية فيه على أحد، وأرجو أني سمعت الامام ناصر بن مرشد رحمه الله، وغفر له، أن ناظر الاشياخ في ذلك فكان فيما سمعته من أنهم أجابوه أنهم يعجبهم القول الذي يقولانه، لا دية فيه

على أحد. والله أعلم

مسألة:

فيمن يتظاهر من أمرة التعرض للنساء:

ومنه، وفيمن يتظاهر من أمره في البلد أنه يتعرض للنساء بالفاحشة،

ويشهر عليه ذلك شهرة لا تدفع، ولا يشك الى الوالي منه أحد أللوالي أن يعاقبه على ذلك، أم لا؟ قال: إن شهد عليه بذلك شاهد يلحقه بشهادته التهمة، ولو كان غير عدل، وكان هو ممن يتهم بمثل هذا، ثم يضق عندي على الوالي حب وعقوبته، ولا يعجبني للوالي أن يحبسه بغير شهادة أحد يشهد عليه إما بالقيل

والقال. والله أعلم.

مسألة

فيمن يعرف بيع التتن والأفيون:

ومنه، وفيمن يعرف ببيع التتن والأفيون والبنج، وهو ساكن في خيمة ولا

- r.o-