كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦

زوجة له ولا عيال، أيجوز أن تدخل خيمته وهو غائب وتخرج ما وجد فيها من هذه القاذورات، ويحرق، ويحبس هو على ذلك أم لا يجوز دخولها إلا

بحضرته؟

قال: لا يعجبني أن تدخل إلا وهو حاضر، ويكون الداخلون ثقات لا يخاف منهم أن يخونوه لأن حرمة الخيمة كحرمة بيت الطين، إذا كانت سكتت، إلا أن يستيقن القائمون بالأمر أن في هذه الخيمة منكرا، أجاز أن يدخلوا عندي لصرف المنكر، كان صاحبها حاضرا، أم غائبا، رضى أو كره. والله أعلم.

مسألة:

إذا رأى الوالي حطبا وتبنا في الطريق:

ومنه، وفي الوالي والشاري، إذا كان يمر في الطريق ويرى فيها جذوعا و حطبا وتبنا لا يعرف لمن هو، أيسعه أن يتغاضى عنه ولا يتعرفه لمن هو، عليه البحث والسؤال عنه ليأمر صاحبه يعزله عن طريق المسلمين؟ قال: أما اللزوم فلا أقول انه يلزمه فريضة في مثل هذا ليبحث عنه ولكن فيما استحسنه أن لا يترك الوالي البحث عن مثل هذا، فإن وجد له ربا وإلا جاز له أن يأمر بصرفه عن الطريق، ولو لم يعرف ربه، أما الشاري فيعجبني أن يبحث عن مثل هذا، فإن لم يعرف له ربا، وإلا رفع ذلك الى الوالي ليأمر بصرفه، كان المأمور هذا الشاري أو غيره، لأنه يروى عن موسى بن علي أنه أمر بصرف جذوع، لا أدري، عن طريق أو مسجد، ولم يأمر بحفظها. والله

أعلم مسألة:

في الذي يرفه في الحبس من قبل أهله:

ومنه، وفي الذي يجب وعليه الحبس لفعلة المنكر، فيأتيه أهله بالفرش الناعمة، والعطر الطيب الريح، والمراوح، أيجوز منعهم من ذلك أم لا؟

-.7 -