الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩الذي لزمه الدين ساكنا في البلد، أم لا، يقصر الصلاة كان حبسه جائزا، في البلد الذي يسكن فيه، وإن كان عابر سبيل فعلى ما سمعناه في الأثر أن أصحاب الديون، يحبسون في مواضعهم إلا في المال الكثير. والله أعلم
مسألة:
في الوالي أله أن يحبس بادعائه:
ومنه، وفي الوالي أيجوز أن يحبس على التهمة من تلحقه التهمة حبسا قليلا أو كثيرا، من صبي أو بالغ، ولو كانت التهمة من المدعي وحده،، أو من عبد أو امرأة، إذا كان الوالي قصده في ذلك كف الناس أن يضر بعضهم بعضا إذا وقع في قلبه التصديق بهذه التهمة أم لا، يجوز إلا إذا تشاهر عنده وعند
الناس؟
قال: أما بدعوى المدعي بغير سبب، مثل ظهور خراب أو كسر باب أو أثر ضرب أو جراح، فيعجبني أن يحبس المتهم، إلا أن يكون المدعي ثقة أمينا لا يشك في صدقه، والمدعى عليه ممن تلحقه التهمة فعسى أن يجوز الحبس
على هذا الوجه
أما الصبي فلا حبس عليه إلا أن يتظاهر منه الضرر للناس في أموالهم
وأبدانهم، فجائز التحجير عليه، على وجه دفع ضرره على الناس، لا على
وجه العقوبة. والله أعلم
مسألة
من حضر في مجلس الحكم وهو خائف:
ومنه، واقرار من حضر في مجلس الحكم وهو خائف من الحبس، مقبول
أم لا، وإن أقر بشيء في يده أنه لفلان، وكذلك إن أقر بسرقة أو غيرها، أو بجناية، وهو خائف من الحبس، أيأخذه الحاكم باقراره، في جميع ذلك،
أم لا؟
- r.1 -