الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٠قال: أما فيما هو محبوس عليه، فلا يحكم عليه باقراره في الحبس في نفسه على ما سمعنا في الأثر، وكذلك إن أقربه وهو مأخوذ به للعقوبة، ولو لم يكن قد صار في الحبس، إلا أنه لا يقدر على الامتناع من الشراه الذين أخذوه، فهو عندي مثل إقراره في الحبس
•
قال المؤلف: وفيما عندي أن المحبوس بتهمة السرقة لا يجوز إقراره ولا يؤخذ به، إلا أن توجد السرقة بعينها، أو يخرج من الحبس ويكون آمنا
منه. والله أعلم
•
مسألة:
فيمن ادعى بحق فأنكر فأتى المدعى بشهود:
ومنه، وفيمن ادعى عليه بحق فأنكر فأتى المدعى بشهود غير عدول غير أنهم لا يتهمون بكذب أبدا في مشارتهم تلك، أللوالي طريق إلى حبسه على ذلك أو أخذه بذلك الحق أم لا؟
قال: إن كان هذا الحق الذي شهد به الشاهدان من قبل جور تعدى عليه فيه مثل سرقة أو غصب، لم يضق على الوالي حبسه بشهادة من لا يتهم بكذب ولا تخويف ويكون الحبس على ما شهدوا عليه في الفساد لا لتسليم الحق، وإن كان الحق من الديون التي يأخذها الناس من بعضهم بعض بطيبة الأنفس لم يعجبني حبسه بشهادة من لا يحكم عليه بشهادته، إذا أنكر ذلك
والله أعلم
مسألة:
في الوالي إذا دفع لأحد من الفقراء من بيت المال:
ومنه، وفي الوالي إذا دفع لأحد من الفقراء شيئا من بيت المال ليتخلص به
الوالي مما لزمه بغير وكالة من الوالي للمدفوع إليه، ورده المدفوع إليه إلى الوالي
- ri.
-