الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٥محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك ضمانه عليه في ماله ونفسه، إن كان يلزم في النفس أو المال، أما إن ذلت لسانه، فذلك هو عندي في بيت المال إذا لم يدرك رده، وكذلك إن ذل في الذي ليس فيه إجماع عن الرأي الذي هو موافق للصواب، فعندي أن يكون الضمان في بيت المال، وكذلك إن حكم بمال رجل في الحقوق الذي صحت عليه وهو هالك، ثم صحت عليه حقوق من بعد الحكم، ولم يدرك. والحق الذي يقع لهذا المتاجر في مال الهالك، فهذا ومثله يرجع ضمانه في بيت المال إذا جرى فيه الزلل من حاكم المسلمين. والله أعلم.
<
مسألة:. الصبحي: ولا يجوز أن يشاور على أئمة الجور أن يبعثوا ولاة إلى البلدان فيجبون
زكاتها على غير الوجه لأن الأمر عظيم. والله أعلم.
مسألة:
في الوالي إذا كان في بيت المال قليلا أو كثيرا من الشراة:
ومنه، وفي الوالي إذا كان عند بيت المال قليلا أو كثيرا من الشراة، لهم حقوق في بيت المال، أيسعه أن يوفي بعضا من الشراة ممن له حق على بيت المال تماما، ويستوفي هو فريضته تامة، ويعطي المسافرين والفقراء، ويعطي بعض
الشراة عروضا الذي قيمته لارية بلا ريتين أو أقل أو أكثر، أم لا؟
?
قال: عليه المساواة بين نفسه وبين المستحقين من مال الله، وعندي أنه يسعه غير ذلك، وقد قال الله للمؤمنين: كونوا قوامين) الآية وقد جاء الأثر بالتسوية، ومما لا ينكر أن التسوية فرض، ويعجبني لكل مسلم يسأل عن الحق أن يتبعه، ولا يخالفه بهوى ولا عمى
إذا شرط الوالي على الشاري:
قلت: وإذا شرط الوالي على الشاري، إن أردت الاستقامة لأسلم
– 315 ـ