الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٦من فريضتك من النقد ما أريد، وأقضيك بالباقي شيئا من التمر والحب عـ على كذا، أو بما أريد ورضي الشاري قبل أن يستحق شيئا من الأجرة.
قال: هذه مقاطعة فاسدة، وجبلة لا تصلح، وجدتها في الآثار في الجزء
التاسع والثلاثين من بيان الشرع، في باب حفر الأفلاج، ومن عمل بالحق نجا
خالفه هوى. والله أعلم ومن
مسألة
:
إذا ان الوالي يأمر وينهي:
ومنه، وإذا شهر في البلد الفلانية أن فلانا وال، وهو يأمر وينهي وهو ثقة عدل، ولم تصح عدالته إلا أنه مشتهر في البلدان بلى الأحكام، ويقبض الصدقات، أيجوز لمن أراد أن يستعمله هذا الوالي أن يتصرف له فيما أراد من قبض الصدقات، أو حبس من يريد حبسه، أو أمثال هذا إذا لم يصح إجازته من امام المسلمين، أم لا؟
قال: أما ولاة أئمة المسلمين فإنهم على العدالة وأحكامها أحكام أئمتنا وامامنا سلطان بن سيف بن سلطان رضى الله عنه، عدل بار محسن رفيق کريم مؤمن، وولاته عندنا في مثله، وجائز الدخول عندهم بما يجوز من المعونات
والله أعلم. مسألة:
هل للوالي والامام أن يحكما على من عليه حق لبيت المال:
ومنه، وسئل عن الوالي والامام، هل لهما أن يحكما على من عليه حق لبيت المال، من بيع باعاه هما أو غيرهما، وكذلك كتابة الحجر عليه إذ هما يتوليان القبض والانفاذ؟
قال: هكذا عندي وليس هما يقبضان الحق لأنفسهما وانما يقبضان لكافة
- 316 -