كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٩

:

مسألة

في إجماع المسلمين ألا يعزل الامام:

ومنه، وهل إجماع من المسلمين على أنه لا يجوز عزل الامام وتقديم غيره

حتى يشهر ما به تزول أمامته في جميع مملكته شهرة يستوى فيها الخاص والعام ورعيته، أم لا؟ قال: إذا صح مع العلماء أن الامام فعل فعلا لا يجوز أحضروا عليه الشهود بحضرته واستتابوه، فإن تاب رجع إلى إمامته إن لم يكن فعله يستحق به إقامته حد ولا لزوم تهمه وإن لم يتب زالت إمامته، وكان العلماء حجة عليه، وعلى الرعية مع ربط الشهود عليه بالذنب والاصرار. والله أعلم.

مسألة:

في رجل لا يجد من يتولاه:

ومنه، والشيء الذي يقوم به جماعة المسلمين عند عدم حكامهم، وكان

رجل لم يجد من يتولاه من قلة الأولياء، ومن

ومن قلة

بصره، وضعفه عن الولاية

ببصر نفسه أيلزمه هو وحده، ويقوم مقام الجماعة، أم هو معذور؟ قال: يقوم مقام الجماعة، ويلزمه ذلك

بذلك؟

قلت: وإن أدخل عنده غير الأولياء، وكان عند نفسه أنه هو القائم

قال: فلا يزيده ذلك إلا ثباتا

قلت: فإن خاف أن يتولد عليه في دخوله أمور لا يطيقها، أوخاف من دخوله في ذلك أن لا يحسنه لقلة بصره بالشرع، ووجه الدخول، أيسلم بترك

ذلك؟

قال: هذا له عذر عن الدخول فيه، ولو خاف على نفسه تولد الشر فيما

يأتي من الأمور المستقبله أو خاف التبعة والضمان

•

- 319 -