الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩251
-
قال: إن هذا إذا وافق ما وسعه في دين الله، فلا بأس، ولا له أن يرجع
إلى الوقوف إذا وافق من تجب عليه ولا يته ووفقه الله إلى ذلك، ورجوعه
ذلك بعد إصابته رجوع من الهدى إلى الضلال، ولا يجوز ذلك عن
و وقوف الدين لا يكون إلا فيمن هو مجهول الحال لا في معلوم الحال
والله أعلم.
•
مسألة: ومنه وفيمن يقرأ القرآن وفيه أخبار الأبرار والفجار، ولم يفهم هو ليبرا ليبرأ من الفجار ويتولى الأبرار، فما معنى قيام الحجة عليه بذلك ولزوم العلم له بذلك الذى لا عذر له بعده؟ وما المعنى الذي يعذر فيه؟ وما الذي يلزم فيه السؤال؟ قال: إن الحجة فى ذلك ولزومه كالحجة في الولاية والبراءة في موضعها وموضع واجبهما. وأما المعنى الذي يلزم فيه السؤال، بسع جهله. والله أعلم.
فذلك مالا
مسألة: ومنه ومن تولى أحد بالتزام حجة من شهادة شهود أو جعل إمام في منزلة لا يجعل فيها غير الأولياء، أيكون أيكون عنده منزلة من تولاه بعامه من: جميع الأشياء في حياته وبعد موته؟ قال: هو ملتزم للحجة بلا أن يحقق ذلك ولا يشهد له بالقطع. قلت له: و من تولى أحداً برأى أو شريطة كيف يكون عنده فى شهادته وفى الدعاء له فى حياته وبعد موته؟ قال: هو على شريطته إن كان محقاً فله كذا، أو اللهم افعل له كذا، ولا يرسل القول في ذلك. وأما شهادته فلا تمضى فيه إلا شهادة الأولياء: وأما إن كان من الثقات فى ظاهر أمره فشهادته مقبولة في الحقوق. والله أعلم
مسألة
•
و منه وإذا اعتقد الضعيف المسلم قليل العلم في الأئمة المنصوبين أن يتولى الله ورسوله والمسلمين، ودينه ودينهم، وقوله قولهم؟ قال: يسمعه ذلك ولوكان عالماً إذا لم تصح عنده ولايته فيواليه،، أو عداواته فيعاديه فى شخص بعينه. والله أعلم. مسألة: ومنه وسئل عن الأعمى، هل له أن يبرأ بالحكم مثل غيره