كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

مسألة:

في الحاكم إذا أخطأ الثواب:

ومنه، وسألته عن الحاكم إذا أخطأ الصواب في حكمه، وكان ممن يبصر

الأحكام ودقائقها، وعدل المختلف فيه، هل عليه ضمان في ذلك، أم لا؟ قال: عندي، عليه الضمان على أكثر قولهم، ولزوم الضمان في بيت مال الله إذا كان على هذه الصفة، وإن لم يبصر ذلك وإنما وقع الحكم منه بالهوى والعمر على سبيل التحير، فعليه الضمان في ماله، كان الضمان في نفس أو

مال. والله أعلم

مسألة:

فيمن بيده حصن المسلمين:

>

ومنه، وسئل عمن بيده حصن من حصون المسلمين مثل وال أو غيره هل

له أن يتركه تصحرا منه، وعزلا؟

قال: معي، أنه لا يتركه إلى غير المسلمين، ومن لا يأمنه عليه لأن القوة به والمعقل فتركه إلى من لا يأمنه تضييع منه لأمر المسلمين، وتضعيف لدولتهم، وكذلك ما كان من جباية أو مال، وقد بلغني أن الامام عبد الله بن محمد القرن، لم يخرج من حصن بهلا إلا مكرها أو مسجونا، وهكذا ينبغي لهم

أن يخالفوا الحق. والله أعلم

مسألة:

في المسجونين:

ومنه، وسألته عن المسجونين بحق يلزمهم في حكم المسلمين، أهم في يد الامام بمنزة الضمانة، أم لا؟ وكذلك حكامه؟

قال: معي، أنهم بمنزلة الأمانة، ولا شيء على الامام ولا حكامه،

-