الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤مسألة:
فيمن مات وله فريضة من بيت المال:
ومنه، وفي شاب من الشراة الغائبين، قيل لنا أنه مات وله فريضة في
بيت المال، وادعى رجل أنه أخوه، وأنه لا يرثه أحد غيره، أيجوز لي أن أقبضه
6
فريضته من بيت المال بشهادة الشهرة بموته، وإن قبضه وصح له وارث غيره ايلزمني له الضمان، أم لبيت المال، وفريضة الشاري متعلقة في بيت المال؟ قال: إن شهادة الشهرة القاضية التي لا دافع لها بالموت جائزة، وأما الشهادة بالنسبة للميراث، فأكثر القول إلا بشهادة ذو عدل، وقال بعضهم بالشهرة القاضية يجوز الحكم وتسليم الميراث لمدعيه، وإن حكم حاكم المسلمين بشهادة الشهرة في ذلك، وقضى بها وسلم ما في يده لمدعي الميراث ثم صح أنه غير وارث، وإن الميراث لغيره، فالميراث لمن صح معه بالبينة العادلة له، وإن تلف ولم يقدر عليه، فأرجو أن يكون ذلك في بيت المال لأنه من الحاكم الذي يرجع في بيت المال. والله أعلم
ويرده
خطأ
مسألة: عن الشيخ ناصر بن سليمان: رحمه الله:
في جواز نظر الحاكم إلى وجه المرأة:
وفي امرأة ادعت على رجل حقا لها أو غيره، والمرأة منغشية بثوب على وجهها ولم ينظر الحاكم وجهها، أيجوز للحاكم أن يعطيها مدرة من غير أن ينظر وجهها وفمها وقت الدعوى؟
قال: قد قيل أن ذلك يجوز على الاطمنانة، إن الصوت منها ليكتب لها
الحاكم مدرة ليجيب خصمها الشرع الشريف، وأما إذا حضر الخصم فليظهر فمها لينظر الحاكم اللفظ في الدعوى من الخصمين. والله أعلم.
- 334 -
-