كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٧

قال: فإذا سلم قيمة ما لزمه من الزكاة لمن يستحق الزكاة، ثم دفع له إياها بعد قبضها أو صارت ملكا له بلا شرط يشرط عليه عند تسليمه له إياها وذلك وجه من الصواب، وذلك رخصة عند الابتلاء والامتحان، وما التوفيق

إلا بالله. والله أعلم

مسألة: القاضي أبو بكر:

في إمام .. تبين كفره فيما بعد:

في إمام ثبتت إمامته على مصر، ثم علم بعض رعيته بكفره، فجبره على ولاية بعض البلدان فمنهم من لم يجزله الدخول عنده، ومنهم من أجاز له الدخول في أمرها فإن جبى منها جباية دفعها إلى عدل منه، وقال اجعله في مستحقه، وإنما يكون حبس من يحبس منهم وتقييده إمساكا عن منكره لا على وجه العقوبة، فإن دخل في أمن بلاد وجد فيها احداثا تقدمت، فجائزله الغفول عنها، ما لم تقم عليه الحجة فيها. والله أعلم.

مسألة: عن أبي محمد:

في الامام الضعيف:

في الامام الضعيف إذا شرط عليه المسلمون إذا شرط عليه المسلمون الشرط الذي لا يجوز لهم الدخول عنده إلا به، فخالف ذلك ولم يف لهم به، وعلم منه ذلك بعض الخواص من المسلمين، وزالت إمامته عنده بذلك، ولم يطلع على ذلك غيره، أو اطلع عليه اثنان أو أكثر من ذلك، وخافوا إن قاموا على هذا الامام أن لا يجدوا إلا مثله للأمة، جاز لهم القيام بالأمر وقبض الصدقات، وإنفاذ الأحكام، إذا كانوا هم الأقوياء على الأمور، ولم يتغلب على رأيهم فيما لا يجوز له شاهرا، وإنما يخالفهم سريرة لا شاهرا، جاز لهم

337 -

-