الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٩مسألة: الصبحي: رحمه الله: فيمن يشتم في حضرة القائم بأمر المسلمين:
وإذا تكلم أحد بمحضر من القائم بأمور المسلمين بكلام قبيح، ولم يشتم به أحد أو شتم أحدا ولم يشك منه، أو كذبه، أوشتم والديه أو زوجته، أو خادمه، أو ولده، كان الولد صغيرا أو كبيرا، ولم يشك منه أحد، أيجب حبسه وأدبه على الكلام القبيح؟
قال: ليس كل الكلام واحدا، وينهاه من قدر عليه، وما كان فيه الحبس والتعزير فعلى أهل الحق القيام به، إذا صح. والله أعلم
مسألة:
فيمن له عبد:
ومنه، وفيمن له عبد، وكان يدخل على أحد من المتهمين بفعل الفاحشة المتأنثين، وقد نهاه مرارا ولم يرتدع، فلم يرض الزوج بدخول العبد، وان يعطي شيئا من النفقة، وهذا العبد صحيح البدن، وصار يخدم بالأجرة عند الناس بإذن سيدته، أتبرأ سيدته من نفقته وكسوته إذا كانت خدمته تكفيه، أم لا؟
المالك
قال: إذا لم يطلب العبد النفقة من مالكه وتتامما على ذلك، فقد سلم من نفقته، ما لم يرجع عليه، ومن حاد عن الحق رد إليه بحبس أو غيره مما يكسر شوكته وعلى المسلمين أن لا يدعو أحدا يعضي الله بقول ولا عمل
والله أعلم. مسألة:
في قوم شكو مضرة الدجاج:
ومنه، وفي أهل بلد شكوا عند القائم مضرة الدجاج في زروعهم
-
339 -
-