كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦١

Yor

يصح شهادة عدلين، أو بخبرة، وإن ضاق عن الولاية تولاه بالشريطة.

والله أعلم. مسألة الذهلي: وهل قيل إن الضعيف ليس له أن يتولاه ولا يبرأ يبصر نفسه وإن كان كذلك فرأى من أحد سيرة حسنة واستقامة في دينه و صدقه وأمانته، وتولاه على ذلك، أيقف عنه بعد ذلك وقوف دين أم لا؟ وما حد من يتولى ويبرأ ببضر نفسه؟ قال: لا أعلم أنه يسعه الوقوف عنه إذا كان قد تولاه بما ظهر له من أعماله الحسنة الصالحة أو برفيعة من تجب برفيعته الولاية والبراءة، لأني حفظت قولا في صفة من يتولى ويبرأ، ببصر نفسه، فقول: إذا عرف هذا المبتلى أن آدم ولى الله، وأن إبليس عدو الله، صار بمنزلة من يتولى ويبرأ نفسه. وفيها أقوال تركتها. والله أعلم

،

ببصر

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: ومن شهر له اسم الفقه والورع والاستقامة على دين المسلمين، ولم يشتهر له العلم في فن مخصوص، أيكون عالما بما تقوم به حجة العلم في جميع فنون العلم أم لا؟ وهل يكون مثل هذا حجة في رفع الولاية أم لا؟ قال: حتى يشهر له العلم مع أهل الاستقامة قولا وعملا، ولا يكون حجة في الولاية والبراءة إلا من كان عالماً بها، وبأصولها ومعانيها، وعدلا مستقيما على دين المسلمين. ولا يصح له بذلك شهرة قاضية لا دافع لها أو معاينة أو خبرة.

والله أعلم.

6.

مسألة: ومنه والضعيف الذى لا يتولى ولا يبرأ ببصر نفسه، ووقف عن نفسه وقوف دين ورأى من أحد عملا تجب به الولاية والبراءة عند من يبصر ذلك، أيسعه هو أن يقف عنه بالدين، ولا تحدث له شيئاً من الاعتقاد؟ ويكون سالماً أم لا؟ قال: إذا لم يهتد لعلم ذلك بوجه من وجوه الحق، ولم يعطل في ذلك حقا لله فقد وجب عليه،