الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨مسألة:
وإذا مرض الامام مرضا مخوفا، فلا يجوز أن يقدم إمام قبل موته، ولكن إذا مات قدموا غيره قبل أن يقبر، وليصلي هو على الامام الميت، فإن لم يجد سبيلا صلى عليه قاضي المصر، فإن لم يحضر صلى عليه المعدل، وهو الذي يلي الأحكام لمحضر الامام في بلده
فإن لم يحضر صلى عليه أفضل أعلام المصر، ولولا ذلك لكثرت الأئمة ووقع الفساد والعناد وقول أنها ثبتت حيث اجتمع عليها أهل العدل. والله
أعلم.
مسألة:
وعلى الرعية طاعة الامام ونصرته إذا بلغت إليهم قدرته وأحكامه وحمايته، وما استقام على الحق، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ومن عصى الامام العادل فقد ركب كبيرة من الذنوب، وهذا إذا ثبتت إمامته. والله
أعلم. مسألة:
ولا يجوز إمامان في مصر، إلا أن يكون بينهما سلطان جائر، فإن ذهب السلطان الجائر، واتصل سلطان الأمين، سقطت إمامتهما، واختار المسلمون إماما منهما، أو من غيرهما. والله أعلم
مسألة:
وإذا أمر الامام بقتل رجل، أو رجمه، صدق بغير بينة إلا أن يطلب ذلك من أمر به فحينئذ لا يقدمون على ما أمرهم بغير حجة. وقال أبو سعيد إلا أن يطلب ذلك من أمر به، فحينئذ لا يقدمون على أمرهم بغير حجة. وقال
— TEA —
-