كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢

قلت: ومن دان بترك الختان، هل يقتل؟

قال: نعم، إذا كان من أهل القبلة، وهو بالغ عاقل بلا عذر، قتل بعد

إقامة الحجة عليه، إلا من عذر.

قلت: والذي يترك السنن العشر، التي في الرأس والبدن متهاونا بها

ومستخفا بحقها، هل يعاقب؟

قال: يستتاب، فإن أبى برئ منه، وفي عقوبته اختلاف. والله

أعلم.

مسألة:

في اللهو واللعب للبالغين:

ومما ينكر الاجتماع على اللهو واللعب من البالغين من النساء والرجال والقعود عند من يعمل، وكذلك القمار واللعب بالحبال، وجميع أعمال السيميا، كمثل من يمثل أنه يقتل الأحياء، ويحيي الموتى، على غير الحقيقة، وكذلك الشطرنج، وغلى السيف وكل شيء يخرج معناه، في غير طاعة الله والله

أعلم.

مسألة:

والغناء والصراخ والندب على الموتى، والنوح والزعاق، كل ذلك لا يجوز من البالغين على كل حال، وعلى المسلمين تغييره وإنكاره، وهو من بقايا أفعال الجاهلية، إلا أنهم أجازوا الزعاق في أيام الحرب، للاجتماع، والتقوى على العدو والهيبة والترهيب، وكذلك الطبول عند النزول والارتجال في سيرهم إلى عدوهم. والله أعلم

- 352 -