الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٦وأما إذا كان ثم سبب أو دلالة جاز حبسه بالتهمة، وقيل لا حبس على المتهم
بالقتل. والله أعلم
مسألة:
ومن وجدت في يده سرقة، وهو ممن لا يتهم بالسرقة، بل يتهم أنه يستر السرقة، فجائز حبسه لأن التهمة بالسرق أشد من التهمة بالأحداث في الأموال، لأن الأولى من المنكر، وهذه من الدعاوى
قلت: وهل تجوز التهمة في الحدث في الأموال والدواب، قال: يختلف في ذلك، وثبوتها عندي أرجح لأنها إذا بطلت في المحجورات، جاز أن تبطل في الأبدان، وكل هذا فساد، وفي تركه العقوبة عليه، يخاف تولد الفساد واجتراء السفهاء على كثير من المعاصي. والله أعلم
مسألة:
في الشاري إذا كان ثقة:
والشاري، إذا كان ثقة عند الوالي، أخبره أنه وجد رجلا يعمل معصية، وكان ممن تلحقه التهمة، فأتى ذلك الرجل وقال: أنا شاكي من فلان يعني الشاري، أنه ضربني وأخذ لي كذا، وبه أثر ضرب؟
قال: ان الشاري إذا كان ثقة فلا تلحقه التهمة، وله عليه اليمين، فيما
يدعى عليه من الضرب، وكذلك إذا إدعى الشهود عليه، على الشاهد فهو
على هذه الصفة. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
في المرأة إذا وجب عليها الحبس:
بها؟
والمرأة إذا وجب عليها الحبس، وأبت أن تصحب الشاري، كيف يصنع
-
- 356
-